السيد البروجردي

237

جامع أحاديث الشيعة

أبى يعفور ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران ، عن ابن أبي يعفور قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما ، فقال : قبل الفجر ومعه وبعده . 678 ( 39 ) فقيه 98 - قال الصادق عليه السلام : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده تقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفى الثانية الحمد وقل هو الله أحد . 679 ( 40 ) يب 233 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ، قال : يؤخرهما . وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 10 ) عدد الركعات من أبواب ( 1 ) فضل الصلاة وفرضهما ما يدل على ذلك . وكذا في مرسلة فقيه ( 3 ) من باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض من أبواب ( 2 ) المواقيت . وفى رواية عبيد ( 17 ) من باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ، قوله عليه السلام : ولا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر . وفى جميع أحاديث باب ( 4 ) تحديد وقت الظهرين بالسبحة . وكثير من أحاديث باب ( 6 ) تحديد وقت الظهرين بالذراع ما يستفاد منه أوقات نوافل الظهرين . وفى رواية أبي بصير ( 7 ) من باب ( 7 ) تحديد وقت الظهرين بالقامة ما يدل على أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يذهب ثلثا القامة . وفى رواية زرارة ( 11 ) من باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه ، قوله : فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ، ثم صليت الظهر ، ثم صليت نوافلي ، ثم صليت العصر . ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب ( 32 ) انه من تلبس بنافلة الظهرين ما يدل